الميرزا القمي

307

مناهج الأحكام

عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس ( 1 ) . وقال في الكافي : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس ( 2 ) . ويعارضهما صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن يكون مستويا أو ليكن مستويا ( 3 ) على اختلاف النسخ ، ولا بد من توجيهها وحملها على الأفضلية ، أو طرحها ، لمخالفتها للخبرين المعتضدين بالشهرة وعمل الأصحاب . ويشهد لحملها على الأفضلية صحيحة أبي بصير - على الظاهر - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ، فقال : إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه ( 4 ) . وألحق الشهيدان ( 5 ) الخفض بالرفع في هذا التحديد تمسكا بموثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا ( 6 ) . وفي رواية محمد بن عبد الله عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت : فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال : إذا كان وحده فلا بأس ( 7 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 1 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ص 333 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 963 باب 10 من أبواب السجود ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 10 من أبواب السجود ح 2 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 160 س 33 ، روض الجنان ص 276 س 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 965 ب 10 من أبواب السجود ح 4 .